المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص.
لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.
الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة القانون:
حـــــيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، فإن الدولة الفرنسية المتصرف باسمها ولصالحها الأمين العام لدى سفارة فرنسا بالجزائر، قد رفعت دعوى أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم على المطعون عليها بالخروج من الشقة التي استفادت بها داخل سفارة فرنسا بحكم أنها كانت تعمل لدى أعوان السفارة.
وحــــيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي، على اعتبار أن الدولة الفرنسيــــــة تعد من أشخاص القانون العام الأجنبي، وبالتالي فإن النزاع الذي تكون طرفا فيه، يكون من اختصاص القضاء الإداري و يخضع لأحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
وحــــيث أن ما انتهى إليه قضاة الموضوع، ليس في محله، ذلك أنه وطبقا للأصل العام الذي يقضي بأن حل المنازعات التي تحدث في المجتمع، يختص بالفصل فيها القضاء العادي، صاحب الولاية العامة، سواء تعلق النزاع بالأشخاص العاديين، أو بأشخاص القانون العام غير أن المشرع قد استثنى من هذا الأصل المنازعات التي تكون فيها الدولة، أو الولاية، أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وحـــــيث أن المشرع لم يستثن أشخاص القانون العام الأجنبي من الأصل العام المذكور أعلاه
وتبعا لذلك، لا يجوز الخروج عن الأصل العام إلا بموجب نص خاص في القانون ينص على أنه تختص الجهات القضائية الإدارية بالفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا عاما أجنبيا، وبالتالي يخضع هذا النزاع بالفصل فيه من طرف القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
وحـــــيث أن قضــــــاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم الاختصاص الولائي كون النزاع يتعلق بأحد أشخاص القانون العام الأجنبي، دون أن يستندوا إلى نص خاص في القانون يجيز ذلك، يكونــــوا بذلك قد خالفوا أحكام المادة 801 المذكورة أعلاه ، مما يعرض قرارهم للنقض.