لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بوجود دعوى إدارية تتعلق بإلغاء قرار لجنة الدائرة للتنازل عن أملاك الدولة لباب الوادي المؤرخ في 14/06/1987 وأن لهذه الدعوى علاقة مباشرة بالنزاع الحالي, ونتيجة لذلك طلبوا وقف الفصل في الدعوى الحالية لغاية الفصل في النزاع المطروح أمام القضاء الإداري, ولم يستجيبوا لهذا الطلب مما يعد ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية للإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على العقد الرسمي المشهر للفصل في هذا النزاع.
وحيث أن الطعن بالبطلان في العقد الرسمي لا يترتب عليه وقف الفصل في النزاع المرتبط به مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.