المادتان : 625 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
المـــــادة: 173 من القانون المدني.
ينبغي التمييز بين التزام المدين بالامتناع عن عمل، والتزام المدين بالقيام بعمل.
فإذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل جاز للدائن أن يطلب من القضاء الترخيص له للقيام بهذا العمل على نفقة المدين.
أما إذا أخل المدين بالتزام القيام بعمل فيجوز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بالتنفيذ و بدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ، وذلك إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, والتي تنص على أنه وفي حالة امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ الالتزام بعمل يحرر المحضر القضائي محضرا لعدم التنفيذ, ويحيل طالب التنفيذ للمطالبة بالغرامة التهديدية.
وحيث أن الطاعن قام بإجراءات التنفيذ وحصل على محضر الامتناع عن التنفيذ, غير أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح برفض الدعوى مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة المذكورة, يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه, كان على قضاة الموضوع أن يقوموا بالتمييز بين التزام المدين بالامتناع عن عمل, والتزام المدين بالقيام بعمل, فإذا كان الأمر يتعلق بالتزام المدين بالامتناع عن عمل, فإذا خل بهذا الالتزام, فيجوز للدائن أن يطلب من القضاء بترخيص له للقيام بهذا العمل على نفقة المدين, وهو الحكم الذي تقضي به المادة 173 من نفس القانون.
أما إذا كان الأمر يتعلق بالتزام المدين بالقيام بعمل, فيجوز في هذه الحالة للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بالتنفيذ ويدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ, وذلك إذا كان تنفيذ الالتزام عينيا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام المدين به شخصيا.