المادة 807 من القانون المدني
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.
الوجه الثالث : مستمد من قصور التسبيب
ومؤداه أن تطبيق المادة 807 ق م تستوجب أولا تطبيق المادة 799 من نفس القانون التي تلزم أطراف عقد البيع بضرورة توجيه إنذار إلى الراغب في الشفعة خلال 30 يوما التالية لها, وهو الإجراء غير المستوفى أصلا, وفي ذلك مخالفة للقانون, ولما كرسته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 30/04/1990 رقم 64331, الأمر الذي يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.
عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب, فإنه بعد مراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف و سببــوا قضاءهـم بقولهم على الخصوص: (عملا بالمادة 807 ق م, فإن الحق في الشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع, وبالرجوع إلى عقد الشفعة يتبين أنه سجل بتاريخ 21/10/2003, أي بعد مرور أكثر من سنة على تسجيل العقد).
حيث أن هذا التسبيب ليس فيه أي قصور وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن, ما دام الحق في الأخذ بالشفعة يسقط بمرور سنـــة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره, والثابت من المسندات المدرجة في الملف أن شهر العقد تم في 03/12/2003, في حين أن دعوى الأخذ بالشفعة لم تسجل أمام المحكمة إلا في 15/01/2012, لذلك فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه كذلك.