المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.
لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي.
الوجــــه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى مناقشة مجموعة من الوثائق التي تمسك بها أمامهم وعدم مناقشة تلك الوثائق والرد عليها بأسباب كافية، يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع توصلوا وأن الطاعن أصبح يملك عقارا طبقا للمراسلة الصادرة من ديوان الترقية والتسيير العقاري تثبت وأنه أصبح يملك عقارا، وهو ما يزال يتمتع بصفة المستأجر لدى المطعون عليه وأن الالتزام المنصوص عليه بالمادة 14 لا يسقط على المترشح إلا بعد دفع آخر قسط وحصوله على عقد البيع النهائي من المطعون عليها.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى فسخ العقد بعدما توصلوا إلى أن الطاعن قد أخل بالتزامه العقدي، قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، وأن عدم الرد على تلك الوثائق لا يتغير به وجه الدعوى، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.