لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع ببطلانها.
الوجه الرابع المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتحروا الدقة في الوثائق المقدمة، وأن قرار المحكمة العليا ألغى القرار المطعون فيه، مما يترتب عليه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا قبل صدور القرار المطعون فيه وأنه وعندما صادقوا على الخبرة التكميلية بالرغم من أنها بطلت، مما يجعل القرار المطعون فيه معيب يعرضه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن إبطال القرار المطعون فيه من قبل المحكمة العليا، فإن هذا البطلان لا يمتد إلى الخبرة المنجزة فتبقى صحيحة في ذاتها ما لم يقض ببطلانها من قبل قضاة الموضوع، وبالتالي عندما صادقوا قضاة الموضوع على الخبرة الأصلية والتكميلية بعد إعادة السير في الخصومة بعد النقض، كان قضاؤهم صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى.