آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
951088
تاريخ القرار: 
2016/01/14
الموضوع: 
وقف
الأطراف: 
الطاعن: (ح.س) / المطعون ضده: (ش.ع)
الكلمات الأساسية: 
شيوع، حماية
المرجع القانوني: 

المادة 728 من القانون المدني

المبدأ: 

يجوز لمستحقي الحبس المالكين له على الشيوع ، أن يتخذ كل واحد منهم التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

  عن الأوجه الثلاثة المأخوذ من مخالفة القانون والقصور في الأسباب, ومخالفة قاعدة جوهرية.
  حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المطعون عليها قد انتقل إليها حق الانتفاع بالعقار المتنازع عليه عن طريق الحبس من طرف زوجها المتوفي بعدما حبس العقار على نفسه ثم على زوجته و أبنائه (إ.ر) و(إ.ج), غير أن الأبناء توفوا قبل الأم (ش.ع) المطعون عليها الحالية , ومن ثم أصبح المنتفعين بالحبس هم المطعون عليها والحفيدة (إ.ج) وزوجته السيدة (إ.ف), وبالتالي فإن الانتفاع بالحبس هم المطعون عليها و(إ.ج) و (ق.ف).
  وحيث أن رفع الدعوى من طرف المطعون عليها دون باقي مستحقي الحبس يجعلها فاقدة الصفة في الدعوى , لأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا لجميع مستحقي الحبس , ولم يأخذ القرار المطعون فيه بعين الاعتبار باقي مستفيدي الحبس , ممّا يجعله مخالفا للقانون ومشوبا بعيب القصور ومخالفا لقاعدة جوهرية يعرضه ذلك للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه قي غير محله , ذلك أن مستحقي الحبس يملكونه على الشيوع , وبالتالي يحق لكل واحد منهم أن يتخذ كل التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع وذلك طبقا لما تنص عليه المـادة 728 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر