المادة 728 من القانون المدني
يجوز لمستحقي الحبس المالكين له على الشيوع ، أن يتخذ كل واحد منهم التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع .
عن الأوجه الثلاثة المأخوذ من مخالفة القانون والقصور في الأسباب, ومخالفة قاعدة جوهرية.
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المطعون عليها قد انتقل إليها حق الانتفاع بالعقار المتنازع عليه عن طريق الحبس من طرف زوجها المتوفي بعدما حبس العقار على نفسه ثم على زوجته و أبنائه (إ.ر) و(إ.ج), غير أن الأبناء توفوا قبل الأم (ش.ع) المطعون عليها الحالية , ومن ثم أصبح المنتفعين بالحبس هم المطعون عليها والحفيدة (إ.ج) وزوجته السيدة (إ.ف), وبالتالي فإن الانتفاع بالحبس هم المطعون عليها و(إ.ج) و (ق.ف).
وحيث أن رفع الدعوى من طرف المطعون عليها دون باقي مستحقي الحبس يجعلها فاقدة الصفة في الدعوى , لأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا لجميع مستحقي الحبس , ولم يأخذ القرار المطعون فيه بعين الاعتبار باقي مستفيدي الحبس , ممّا يجعله مخالفا للقانون ومشوبا بعيب القصور ومخالفا لقاعدة جوهرية يعرضه ذلك للنقض.
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه قي غير محله , ذلك أن مستحقي الحبس يملكونه على الشيوع , وبالتالي يحق لكل واحد منهم أن يتخذ كل التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع وذلك طبقا لما تنص عليه المـادة 728 من القانون المدني.