المادة 802 من قانون المدني
يعتبر الميعاد القانوني المحدد لرفع دعوى الشفعة من النظام العام.
عن الوجه الرابع المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بخرق المادة 802 من القانون المدني التي تلزم الشفيع برفع الدعوى خلال أجل 30 يوما من تاريخ الإعلان, في حين أن المطعون عليه بلغ الطاعن الأول والثاني بتاريخ 05/10/2011 وللطاعن الثالث بتاريخ 04/10/2011, أما الدعوى فقد رفعها بتاريخ 27/03/2012, أي أن الدعوى تم رفعها بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ التصريح بالأخذ بالشفعة, وأن التصريح بقبول دعوى الشفعة يعد مخالفة للقانون, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 801 من القانون المدني التي تستوجب التصريح بالرغبة في الشفعة بموجب عقد رسمي, يتم إعلانه بواسطة كتابة الضبط أو من يقوم مقامها.
وتستوجب نفس المادة إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة.
وتؤكد المادة 802 من نفس القانون على رفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري في أجل 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة بالأخذ بالشفعة.
وحيث أن الميعاد المنصوص عليه بالمادة 802 من القانون المدني, هو ميعاد سقوط يتعلق بالنظام العام الذي يهدف إلى حماية نظام الملكية العقارية.
وحيث أن الخروج على هذا النظام برفع دعوى الشفعة خارج الميعاد القانوني هو خروج على قواعد النظام العام, ومن ثم يعد قبول دعوى الشفعة بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالمادة 802 مخالفة للقانون, يعرض القرار المطعون فيه للنقض.