لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير، إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير، يرفق بتقرير الخبرة. ولا يمكن للخصم انكاره الا عن طريق الطعن فيه بالتزوير .
عن الوجـه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه أعتمد على الصلح الوارد في تقرير الخبرة , في حين أن الطاعن ينكر أن يكون قد وقع بينه وبين المطعون عليه صلح أمام الخبير,و أن قضاة الموضوع عندما اعتمدوا على الصلح الذي ورد
في تقرير الخبرة وهو الصلح الذي ينكر وقوعه يجعل من القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله , ذلك أنه لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير,يرفق بتقرير الخبرة و حينئذ لا يمكن للخصم أن ينكر هذا الصلح إلا عن طريق الطعن بالتزوير في هذا المحضر.
وحيث أن ورود على لسان الخبير وقوع الصلح ضمن التقرير الذي يحرره فليس له آية حجية على الخصوم مالم يثبت هذا الصلح في محضر وقع عليه أطراف النزاع.