آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
890693
تاريخ القرار: 
2015/01/15
الموضوع: 
عقد بيع على التصاميم
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة الترقية العقارية / المطعون ضده: (ب.ط)
الكلمات الأساسية: 
عقد حجز – شقة - رسمية
المرجع القانوني: 

المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا ينشىء عقد حجز شقة غير الرسمي أي حق عيني على الشقة محل الحجز، طالما أن ملكية العقارات لا تكون لها أثر إلا إذا روعيت بها إجراءات الشكلية.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
جاء فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على عقد حفظ الحق, مع أنه غير رسمي ولا يرقى إلى عقد البيع, أو حتى الوعد بالبيع, كما أنه لا يرتب أي حق عيني للمطعون ضده وهم بقضائهم كما فعلوا فإنهم خالفوا أحكام المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.
عن الوجه الثالث بالأسبقية: والمأخوذ من مخالفة القانون

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يستخلص من وقائع الملف والقرار محل الطعن, أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة بتحرير عقد البيع بناء على التصاميم بخصوص الشقة التي استفاد منها بموجب عقد الحجز المؤرخ في 08/12/2007 بدعوى أنها امتنعت عن ذلك رغم إعذارها, فأجابت الطاعنة بأنه لم يسدد الأقساط المستحقة في آجالها, وأن عقد الحجز لا ينشىء له أي حق عيني والتمست رفض دعواه.
وحيث إن ما يعاب على القرار محل الطعن في هذا الوجه صحيح, ذلك أن عقد الحجز المؤسسة عليه دعوى الحال ليس رسميا ومن ثم لا ينشىء أي حق عيني للمطعون ضده على الشقة محل الحج, طالما أن المقرر طبقا للمادتين71/2 و 324 مكرر 1 من القانون المدني أن الاتفاق المتضمن نقل ملكية عقار لا يكون له أثر إلا إذا استوفى الشكل الرسمي وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر